الفيض الكاشاني
250
مفاتيح الشرائع
الغليظة ، خلافا للنهاية والقاضي فيقضي ويكفر للخبر ، وهو ضعيف سندا ودلالة ولا عن مص الخاتم ، ومضغ الطعام للصبي ، وزق الطائر ، وذوق المرق ، والاستنقاع في الماء كله ، للأصل والحصر والصحاح ، وان كره الأخير للمرأة للنص ، خلافا للحلبي فيه لها فتقضي ، وللقاضي فتكفر مع القضاء ، وهما شاذان . ولا عن الاستياك بالعود الرطب للأصل والحصر والصحيح ( 1 ) ، وان كره للمعتبرة ، خلافا للعماني فلا يجوز . ولا عن المضمضة للأصل المؤيد بالخبر والحصر ، وان وجب بها القضاء إذا كانت لغير الصلاة فدخل الماء الحلق بلا خلاف للخبرين ، وفي الصحيح : ان كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء ، وان كان وضوؤه لنافلة فعليه القضاء ( 2 ) . 277 - مفتاح [ ما يكره للصائم ] يكره - مع ما مر - النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ، مع ظن عدم الامناء لمن تحرك شهوته للصحاح ، وفعل ما يوجب الضعف من دخول الحمام وإخراج الدم ونحوهما للصحاح ، وبل الثوب على الجسد للنصوص . وإنشاد الشعر في شهر رمضان وان كان في أهل البيت عليهم السلام للصحيح ( 3 ) والمراد به كل كلام شعري منظوم ، فما لا بأس به لا بأس به كما في الصحيح .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 7 / 58 . ( 2 ) وسائل الشيعة 7 / 49 . ( 3 ) وسائل الشيعة 7 / 121 .